السيد الخوئي
106
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
في هذه الحالة ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الشراء لهذه الطوابع للادخار لا للبيع فإن اشتراها بمال انقضى عليه الحول فيخمس بقيمة الشراء وإن اشترى في سنته من أرباح تلك السنة فيخمس بالقيمة الفعلية وكذا إن كان الشراء لغرض البيع . وإن جمعها لا بالشراء في زمان لا مال لها ثمّ صار لها مالية بسبب تقدم السنين فإن باعها خمس قيمتها بالقيمة الفعلية إذا لم يصرف بثمنها في زمان البيع إلى مضي الحول في مئونته ولا فرق بين الطوابع والعملة التي سقطت عن الاعتبار ، والله العالم . ( 368 ) إنسان وافاه الأجل وفي ذمته خمس ويوجد عنده خمسة أولاد فالواجب على أي واحد من الأبناء يتعلق الخمس ؟ باسمه تعالى : : إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث ، والله العالم . ( 369 ) إذا أخرج الموظف في الحكومة مبلغاً من المال من راتبة المؤمن له من الحكومة في البنك على صورة الشيك ثمّ أعاده في حسابه مرة أخرى من دون أن يقبض من المبلغ خارج الشيك شيئاً فهل عليه الخمس في رأس السنة أم يعفى كالراتب الذي في البنك ؟ باسمه تعالى : : نعم يجب فيه الخمس حتى لو لم يخرجه من حسابه ، والله العالم . ( 370 ) تمنح الدولة للمواطنين مبلغ قدره ( 4000 دينار ) عند الزواج ، 2000 بعنوان قرض وتستقطع من الراتب مبلغ 20 دينار حتى يتم سداد المبلغ ، وتمنحه مبلغ 2000 دينار بعنوان منحة ( مجاناً ) . أ ) فهل يجب على المكلف أن يتصدق بمبلغ من 2000 دينار التي منحت له بدون عوض ؟ وكم يجب عليه أن يتصدق ؟ وما حكم 2000 دينار التي منحت له